الشهيد الثاني

24

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

( ولا تحل الديون المؤجلة بحجر المفلس ) ، عملا بالأصل ( 1 ) ، ( خلافا لابن الجنيد رحمه الله ) حيث زعم أنها تحل ، قياسا على الميت ، وهو باطل ( 2 ) ، مع وجود الفارق ( 3 ) بتضرر الورثة إن منعوا من التصرف إلى أن يحل ، وصاحب ( 4 ) الدين إن لم يمنعوا ، بخلاف المفلس لبقاء ذمته . ( وتحل ) الديون المؤجلة ( إذا مات المديون ) ، سواء في ذلك مال السلم ، والجناية المؤجلة ( 5 ) ، وغيرهما ، للعموم ( 6 ) ، وكون ( 7 ) ، أجل السلم يقتضي قسطا من الثمن ، وأجل الجناية بتعيين الشارع وليتحقق